Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 15, halaman 388

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب: كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر إلا بأن يحنث الحالف فهى إيلاء

فوَقَّتَ اللَّهُ ﷿ لَهُم أربَعَةَ أشهُرٍ؛ فإِن كان إيلاؤُه -وفِي رِوايَةِ يونُسَ: فمَن كان إيلاؤُه- أقَلَّ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ فلَيسَ بإيلاءٍ. قال: وقالَ عَطاءٌ: وإِن آلَى مِنها وهِىَ في بَيتِ أهلِها قَبلَ أن يَبنِىَ بها فلَيسَ بإيلاءٍ (¬١).

١٥٣٣١ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سعيدٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه في الإيلاءِ: أن يَحلِفَ ألا يَمَسَّها أبَدًا، أو سِتَّةَ أشهُرٍ أو أكثَرَ، أو ما زادَ على أربَعَةِ أشهُرٍ، أو نَحوَ ذَلِكَ (¬٢).

باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا (¬٣) بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

١٥٣٣٢ - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الرَّزْجاهِيُّ، حدثنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الكوفِيُّ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا المَسعودِيُّ، عن الحَكَمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ قال: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَت جِماعًا فهِىَ إيلاءٌ (¬٤).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 15، ص 388 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.