Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 15, halaman 403

  1. كتاب الظهار
  2. باب عتق المؤمنة في الظهار

القاضِى وأبو عبدِ اللَّهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السّوسِيُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ هِشامٍ الوَرّاقُ الأحمَرِىُّ الكوفِيُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الصّينِيُّ، حدثنا عليُّ بنُ هاشِمٍ، عن إسماعيلَ بنِ مُسلِمٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ قال: أتَى رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى ظاهَرتُ مِنِ امرأتِي، فرأيتُ بَياضَ خَلخالِها في القَمَرِ فأَعجَبَنِى فوَقَعتُ عليها. فقال: "أوَما قال اللَّهُ: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾؟ ". قال: قَد فعَلتُ يا رسولَ اللَّهِ. قال: "أمسِكْ عَنها حَتَّى تُكَفرَ" (¬١).

١٥٣٥٧ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفاءُ، أخبرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا ابنُ أبى أوَيسٍ، حدثنا ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: مَن تظاهَرَ (¬٢) مِنِ امرأةٍ ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يُكَفِّرَ، ثُمَّ تَزَوَّجَها بَعدَ ذَلِكَ لَم يَمَسَّها حَتَّى يُكَفِّرَ كَفّارَةَ الظِّهارِ.

بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

قال الشّافِعِىُّ: لا يُجزئُه (¬٣) رَقَبَةٌ على غَيرِ دينِ الإسلامِ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى يقولُ في القَتلِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]. فكانَ شَرطُ اللَّهِ تَعالَى في رَقَبَةِ القَتلِ إذا كان كَفّارَةً كالدَّليلِ -واللَّهُ أعلَمُ- على ألَّا تُجزِئَ رَقَبَةٌ في

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 15، ص 403 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.