ثَلاثينَ حِقَّةً وثَلاثينَ جَذَعَةً وأربَعينَ ثَنيَّةً خَلِفَةً إلَى بازِلِ عامِها، ثُمَّ قال لِقَتادَةَ: لَولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "لَيسَ لِقاتِلٍ شَئٌ". لَوَرَّثتُكَ مِنه. ثُمَّ دَعا أخا المَقتولِ فأعطاه إيّاه (¬١).
هذه مَراسيلُ يُؤَكِّدُ بَعضُها بَعضًا، وقَد رُوّيناه مِن أوجُهٍ مَوصولَةٍ ومُرسَلَةٍ في كِتابِ الفَرائضِ (¬٢).
بابُ ميراثِ الدِّيَةِ
١٦٥٦٦ - حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن يوسُفَ الأصبَهانِيُّ إملاءً، أخبرَنا أبو سعيدِ بن الأعرابِيِّ، حدثنا الحَسَنُ بن محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا سفيانُ بن عُيَينَةَ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ القاضِي، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن ابنِ المُسَيَّب، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ كان يقولُ: الدّيَةُ لِلعاقِلَة، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديَةِ زَوجِها شَيئًا. حَتَّى أخبَرَه الضَّحّاكُ بن سُفيانَ أن النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إلَيه أن يُوَرِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابِيِّ مِن ديَتِه، فرَجَعَ إلَيه عُمَرُ ﵁. وفِي رِوايَةِ الزَّعفَرانِيِّ: "أن ورِّثِ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابِيِّ (¬٣) مِن ديَةِ زَوجِها" (¬٤).