Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 17, halaman 299

  1. كتاب السرقة
  2. باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن، وما يصح منه وما لا يصح

أن بُكَيرَ بنَ عبد اللهِ بنِ (¬١) الأشَجِّ حَدَّثَه، أن سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ حَدَّثَه، أن عَمْرَةَ بنتَ عبد الرَّحمَنِ حَدَّثَته أنَّها سَمِعَت عائشَةَ ﵂ تَقولُ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لا يُقطَعُ السّارِقُ فيما دونَ ثَمَنِ المِجَنِّ". فقيلَ لِعائشَةَ ﵂: ما ثَمَنُ المِجَنِّ؟ قالَت: رُبُعُ دينارٍ (¬٢).

١٧٢٥٧ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ المِصرِيُّ، حدثنا محمدُ بن عمرٍو، حدثنا عبدُ الغَفّارِ بن داودَ، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، حدثنا أبو النَّضر، عن عَمْرَةَ، عن عائشَةَ أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: "لا تُقطَعُ يَدُ السّارِقِ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ فما فوقَه". قالَت عمرَةُ بنتُ عبد الرَّحمَنِ: فقُلتُ لِعائشَةَ ﵂: وما ثَمَنُ المِجَنِّ يَومَئذٍ؟ قالَت: رُبُعُ دينارٍ (¬٣).

وحَديثُ عائشَةَ عن النَّبِيِّ ﷺ: "القَطعُ في رُبُعِ دينارٍ". وحَديثُ ابنِ عُمَرَ عن النَّبِيِّ ﷺ: قَطَعَ في مِجَنٍّ قيمَتُه ثَلاثَةُ دَراهِمَ. قال الشّافِعِيُّ: هذانِ مُوتَفِقانِ؛ لأنَّ ثَلاثَةَ دَراهِمَ في زَمانِ النَّبِيِّ ﷺ رُبُعُ دينارٍ؛ وذَلِكَ أن الصَّرفَ على عَهدِ رسولِ اللهِ ﷺ اثنَا عَشَرَ دِرهَمًا بدينارٍ، وكانَ كَذَلِكَ بَعدَه، وفَرَضَ عُمَرُ الدّيَةَ اثنَى عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ على أهلِ الوَرِق، وعَلَى أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وقالَت

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 17، ص 299 (SanadKitab #148486, hlm. urut 9806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.