Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 17, halaman 309

  1. كتاب السرقة
  2. باب ما جاء عن الصحابة ﵃ فيما يجب به القطع

وقَد أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعيُّ: قال بَعضُ النّاسِ: قَد رُوِّينا قَولَنا عن عليٍّ ﵁ به. قال الشّافِعيُّ: قُلتُ: رَواه الزَّعافِرِيُّ عن الشَّعبِيِّ عن عليٍّ ﵁، وقَد أخبرَنا أصحابُ جَعفَرِ بنِ محمدٍ عن أبيه أن عَليًّا ﵁ قال: القَطعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا. وحَديثُ جَعفَرٍ عن عليٍّ أولَى أن يَثبُتَ مِن حَديثِ الزَّعافِرِيِّ. قال: فقَد رُوِّينا عن ابنِ مَسعودٍ ﵁ أنَّه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلا في عَشَرَةِ دَراهِمَ. قُلنا: فقَد رَوَى الثورِيُّ عن عيسَى بنِ أبي عَزَّةَ عن الشَّعبِيِّ عن ابنِ مَسعودٍ أن رسولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ سارِقًا في خَمسَةِ دَراهِمَ. وهَذا أقرَبُ أن يَكونَ صَحيحًا عن عبد اللهِ مِن حَديثِ المَسعودِيِّ عن القاسِمِ عن عبد اللهِ. قال: فكَيفَ لَم تأخُذوا بهَذا؟ قُلنا: هذا حَديثٌ لا يُخالِفُ حَديثَنا؛ إذا قَطَعَ في ثَلاثَةِ دَراهِمَ قَطَعَ في خَمسَةٍ أو أكثَرَ. قال: فقَد رُوِّينا عن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ أنَّه لَم يَقطَعْ في ثَمانيَةٍ (¬١). قال الشّافِعِيُّ: رِوايَتُه عن عُمَرَ ﵁ غَيرُ صَحيحَةٍ، وقَد رَوَى مَعمَرٌ عن عَطاءٍ الخُراسانِيِّ عن عُمَرَ ﵁: القَطعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا. فلَم نَرَ أن نَحتَجَّ به؛ لأنَّه لَيسَ بثابِتٍ، ولَيسَ لأحَدٍ مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ حُجَّةٌ، وعَلَى المُسلِمينَ اتِّباعُ أمرِه. قال الشّافِعِيُّ: فلا إلَى حَديثٍ صَحيحٍ ذَهَبَ مَن خالَفَنا، ولا إلَى ما ذَهَبَ إلَيه مَن تَرَكَ الحديثَ واستَعمَلَ ظاهِرَ القُرآنِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 17، ص 309 (SanadKitab #148486, hlm. urut 9816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.