لَيسَ في حَديثِ ابنِ خُشَيشٍ: النَّقيرُ (¬١).
١٧٤٤٦ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا زُهَيرٌ، حدثنا أبو إسحاقَ، عن هُبَيرَةَ وأصحابِ عليٍّ، عن عليٍّ ﵁ قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن الجِعَةِ، والجِعَةُ شَرابٌ يُصنَعُ مِنَ الشَّعيرِ حَتَّى يُسكِرَ (¬٢).
بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً
١٧٤٤٧ - حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أيّوبَ المُخَرِّمِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عائشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ قالَت: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "كُلُّ شَرابٍ أسكَرَ فهو حَرامٌ" (¬٣). لَفظُ حَديثِ الشّافِعِىِّ ﵀. وفِي رِوايَةِ