Lewati ke konten

Kitab: آداب الشافعي ومناقبه - ط العلمية · Pengarang: ابن أبي حاتم

Baca halaman 148

  1. مذهب الشافعي في القرآن

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقُرْآنِ

أنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ الْمِصْرِيُّ، فِي أَوَّلِ لَقْيَةٍ لَقِيتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْحِكَايَةِ، وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ كَتَبْتُهَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ، قَبْلَ خُرُوجِي إِلَى مِصْرَ، فَحَدَّثَنِي الرَّبِيعُ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ فَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ؛ لأَنَّ اسْمَ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلوقٍ، وَمَنْ حَلَفَ بِالْكَعْبَةِ أَوْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ؛ لأَنَّهُ مَخْلُوقٌ، وَذَاكَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ، فَقَالَ: وَكُنْتُ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ، فَقَالَ حَفْصٌ الْفَرْدُ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ، فَقَالَ الشَّافِعِيِّ: كَفَرْتَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ.

Rujukan halaman ini: آداب الشافعي ومناقبه - ط العلمية، ص 148 (Shamela #1485, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.