Lewati ke konten

آداب الشافعي ومناقبه - ط العلمية · ابن أبي حاتم

hlm. 215

  1. باب في الصلاة

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: " سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ فِي الَّذِي يَمْسَحُ بِبَعْضِ رَأْسِهِ: إِنَّهُ يُجْزِئُهُ ".

فَقِيلَ لَهُ أَوْ قُلْتُ لَهُ: أَفَرَأَيْتَ الْمُتَيَمِّمَ، إِذَا مَسَحَ بِبَعْضِ وَجْهِهِ؟ قَالَ: لا يُجْزِيهِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ ﷿ قَالَ: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] ، وَلَمْ يَقُلْ: رُءُوسَكُمْ

بَابٌ فِي الصَّلاةِ

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: " سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: كَيْفَمَا قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ جَازَ، إِنْ شَاءَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الأُولَى، وَإِنْ شَاءَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الآخِرَةِ "

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، ثَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: " قَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ حِينَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ، فَقَالَ لِي: هُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ قَصَرَ، وَإِنْ شَاءَ أَتَمَّ،

Rujukan halaman ini: آداب الشافعي ومناقبه - ط العلمية، ص 215 (Shamela #1485, hlm. urut 192)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.