Lewati ke konten

آداب الشافعي ومناقبه - ط العلمية · ابن أبي حاتم

hlm. 221

  1. ما في الزكاة والسير، والبيوع والعتق، والنكاح والطلاق

قَالَتْ: " خَرَجْنَا لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلا نُرَى إِلا الْحَجَّ، وَإِنَّمَا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْتَظِرُ القَضَاءَ، أَيْ: مَا يُؤْمَرُ بِهِ "

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ ﵎: " ﴿لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٢] ، لا تَسْتَحِلُّوهَا، وَهِيَ كُلُّ مَا كَانَ لِلّهِ ﷿ مِنَ الْهَدْيِ وَغَيْرِهِ ".

وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: " ﴿وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ [المائدة: ٢] ، مَنْ أَتَاهُ تَصُدُّونَهُمْ عَنْهُ ".

قَالَ يُونُسُ: وَقَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: " ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥] ، قَالَ: إِذَا أَرَادَ الصِّيَامَ قُوِّمَتِ الشَّاةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَامًا ".

وَقَالَ لِي فِي قَوْلِهِ ﷿: " ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٩٥] ، قَالَ: يَكُونُ لَهُ مَعْنَيَانِ، يَكُونُ مَا قُضِيَ بِهِ عَلَيْهِ فِي الْعَاجِلَةِ، وَيَكُونُ نِقْمَةً فِي الآخِرَةِ "

مَا فِي الزَّكَاةِ وَالسِّيَرِ، وَالْبُيُوعِ وَالْعِتْقِ، وَالنِّكَاحِ وَالطَّلاقِ

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: ثَنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: ثَنا

Rujukan halaman ini: آداب الشافعي ومناقبه - ط العلمية، ص 221 (Shamela #1485, hlm. urut 198)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.