Lewati ke konten

آداب الشافعي ومناقبه - ط العلمية · ابن أبي حاتم

hlm. 223

  1. ما في الزكاة والسير، والبيوع والعتق، والنكاح والطلاق

وَقَالَ يُونُسُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ لَمْ تُخَمَّسِ الْبَتَّةَ، وَإِنَّمَا نَزَلَتْ آيَةُ الْخُمْسِ بَعْدَ رُجُوعِهِمْ مِنْ بَدْرٍ، وَقَسْمِ الْغَنَائِمِ

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ فِي «الَّذِي يَبْتَاعُ الْعَبْدَ، ثُمَّ يَعْتِقُهُ، وَقَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، إِنَّ الْعِتْقَ لَيْسَ يَفُوتُ»

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْبَزَّازِينَ عَنْ بَعْضِ مَا يُعَامِلُونَ بِهِ فِي تِجَارَتِهِمْ، وَمَا يُخَافُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: لَيْسَ فِي عَمَلِكَ أَنْتَ رِبًا ".

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي أَنَّهُ فِي شِرَاهُ الْمَتَاعَ بِالدَّرَاهِمِ، وَدَفْعِهِ الدَّنَانِيرَ، وَشِرَاهُ بِالدَّنَانِيرِ، وَدَفْعِهِ الدَّرَاهِمَ، لَيْسَ فِي ذَلِكَ رِبًا

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: " سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الْمَوْلَى يَتَزَوَّجُ الْعَرَبِيَّةَ، فَقَالَ: أَنَا عَرَبِيُّ، لا تَقُلْ لِي ذَا.

قَالَ الرَّبِيعُ: فَلَوْ كَانَ حَرَامًا، لَقَالَ: لا يَجُوزُ "

Rujukan halaman ini: آداب الشافعي ومناقبه - ط العلمية، ص 223 (Shamela #1485, hlm. urut 200)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.