Lewati ke konten

آداب الشافعي ومناقبه - ط العلمية · ابن أبي حاتم

hlm. 230

  1. باب في الديات والضمان والرهون والعارية والمكاتب والحدود

بَابٌ فِي الدِّيَاتِ وَالضَّمَانِ وَالرُّهُونِ وَالْعَارِيَةِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْحُدُودِ

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنا َأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «الْخَطَأُ عِنْدَنَا أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ الْمِعْرَاضَ فَيُصِيبَ إِنْسَانًا، أَوْ يَرْمِيَ طَائِرًا فَيُصِيبَ إِنْسَانًا» .

فَأَمَّا رَجُلٌ ضَرَبَ رَجُلا بِخَشَبَةٍ فَقَتَلَهُ، أَضْرِبُهُ ضَرْبَةً كَمَا ضَرَبَهُ، فَإِنْ مَاتَ، وَإِلا قَتَلَهُ بِالسَّيْفِ، أَوْ لَطَمَهُ فَمَاتَ، أَلْطِمُهُ لَطْمَةً كَمَا لَطَمَهُ، فَإِنْ مَاتَ وَإِلا قَتَلَهُ بِالسَّيْفِ، أَوْ حَبَسَهُ فِي بَيْتٍ حَتَّى مَاتَ، أَحْبِسُهُ كَمَا حَبَسَهُ، فَإِنْ مَاتَ وَإِلا قَتَلَهُ بِالسَّيْفِ

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ، قَالَ: «كَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى أَنَّ الصُّنَّاعَ لا يَضْمَنُونَ إِلا مَا جَنَتْ أَيْدِيهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ يُطْهِرُ ذَلِكَ، كَرَاهَةَ أَنْ يَجْتَرِئَ الصُّنَّاعُ»

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ فِي الرُّهُونِ: " لا يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ مِنْهَا شَيْئًا، لا مَا غَابَ عَلَيْهِ، وَلا

Rujukan halaman ini: آداب الشافعي ومناقبه - ط العلمية، ص 230 (Shamela #1485, hlm. urut 207)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.