(المسألة الثالثة): في فوائده (¬١):
١ - (منها): بيان استحباب استسقاء الإمام إذا طلب الناس ذلك منه.
٢ - (ومنها): طلب الناس من الإمام أن يستسقي لهم إذا حصل الجدب والقحط.
٣ - (ومنها): جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة.
٤ - (ومنها): القيام في الخطبة، وأنها لا تنقطع بالكلام، ولا تنقطع بالمطر.
٥ - (ومنها): قيام الواحد بأمر الجماعة، وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة؛ لأنهم كانوا يسلكون مسلك الأدب بالتسليم، وترك الابتداء بالسؤال، ومنه قول أنس ﵁: "كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية، فيسأل رسول الله ﷺ … ".
٦ - (ومنها): طلب الدعاء من أهل الخير، ومَن يُرْجَى منه القبول، وإجابتهم لذلك، ومن أدبه بَثّ الحال لهم قبل الطلب لتحصيل الرقّة المقتضية لصحة التوجه، فترجى الإجابة عنده.
٧ - (ومنها): تكرير الدعاء ثلاثاً.
٨ - (ومنها): إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، والدعاء به على المنبر، ولا تحويل فيه، ولا استقبال القبلة.
٩ - (ومنها): الاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، وليس في السياق ما يدلّ على أنه نواها مع الجمعة، قال النوويّ ﵀: فيه جواز الاستسقاء منفرداً عن تلك الصلاة المخصوصة، واغترت به الحنفية، وقالوا: هذا هو الاستسقاء المشروع لا غير، وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراء، والصلاة بدعةً، وليس كما قالوا، بل هو سنةٌ؛ للأحاديث الصحيحة السابقة،