Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 18, halaman 112

  1. ١٠ - (كتاب الكسوف)
  2. (٥) - (باب النداء في الكسوف بـ "الصلاة جامعة")

المطلقة في الصلاة، مثل حديث أبي مسعود هذا، وحديث أبي بكرة، وحديث ابن عمر، وحديث المغيرة بن شعبة ﵃ وكلها بلفظ: "فصلّوا"، فقال في "الفتح": ابتدأ البخاريّ أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة في الصلاة بغير تقييد بصفة؛ إشارةً منه إلى أن ذلك يُعطي أصل الامتثال، وإن كان إيقاعها على الصفة المخصوصة عنده أفضل، وبهذا قال أكثر العلماء، ووقع لبعض الشافعيّة، كالبندنيجي أن صلاتها ركعتين كالنافلة لا يُجزئ. انتهى (¬١).

(وَادْعُوا اللهَ، حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ") ببناء الفعل للمفعول؛ أي: ينجلي ما حل بكم من الكرب بسبب الانكساف، ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى؛ أي: حتى يكشف الله تعالى عنكم ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود الأنصاريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٢١١٤ و ٢١١٥ و ٢١١٦] (٩١١)، و (البخاريّ) في "الكسوف" (١٠٤١ و ١٠٥٧ و ٣٢٠٤)، و (النسائيّ) في "الكسوف" (١٤٦٢) و"الكبرى" (١٨٥٤)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٢٦١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٤٥٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٢٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٥٣٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٣٧٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٤٢٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٢٠٤٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢١١٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 18، ص 112 (SanadKitab #148870, hlm. urut 10363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.