Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 18, halaman 285

  1. ١١ - (كتاب الجنائز)
  2. (١٠) - (باب تحريم النياحة)

ومعنى ذلك: أنه كان نساء الجاهليّة يُسعدُ بعضهنّ بعضًا على النياحة، فحينما بايعهنّ النبيّ ﷺ على ترك النياحة، قالت أمّ عطيّة: إنها ساعدتها امرأة في النياحة، فلا بدّ لها من مساعدتها على ذلك، قضاءً لحقّها، ثم لا تعود، فرخّص لها النبيّ ﷺ في ذلك قبل المبايعة، ففعلت، ثم بايعت، وهذا الترخيص خاصّ بها ﵂ على الراجح، كما يأتي في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى-.

(فِي الْجَاهِلِيَّةِ) أي: في الأيام التي كانت قبل الإسلام (فَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ) أي: أكافئهم على إسعادهم (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِلَّا آلَ فُلَانٍ") هذا فيه تصريح بإذنه ﷺ لها بالإسعاد، فيُحْمَل على أنه من خصوصيّات أم عطيّة ﵂، كما أنه ﷺ استثنى بعض النساء كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق ﵄ هذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم عطيّة لهذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٢١٦٥] (٩٣٧)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٨٩٢)، و (النسائيّ) في "البيعة" (٤١٨١ و ٤١٨٢) و"الكبرى" (٧٨٠٢ و ٧٨٠٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢٠٢٦٧)، و (أبو نعيم) في "مسنده" (٢٠٩٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة مبايعة النساء.

٢ - (ومنها): بيان تحريم النوح، وبيان عظيم قبحه، والاهتمام بإنكاره، والزجر عنه.

٣ - (ومنها): تخصيص النبيّ ﷺ لأم عطية ﵂ بالمساعدة بالنياحة، وكذا ثبت الترخيص لغيرها أيضًا، كما سياْتي في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 18، ص 285 (SanadKitab #148870, hlm. urut 10536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.