Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 18, halaman 304

  1. ١١ - (كتاب الجنائز)
  2. (١٢) - (باب في غسل الميت)

بعدها قاف ساكنة، والمراد به هنا الإزار، كما وقع مفسّرًا في آخر هذه الرواية عند البخاريّ، والحقو في الأصل مَعْقِد الإزار، وأطلق على الإزار مجازًا.

وقال ابن الملقّن ﵀: الحقو بالكسر، وفتحها لغتان، والمعروف من كلام العرب الثاني، وقالته هذيل بالأول، كما أفاده القرطبيّ، وهو الإزار، والأصل فيه الخصر معقد الإزار، وسُمّي الإزار مجازًا؛ لملازمته إياه، وهو من باب تسمية الشيء بما يلازمه، كما قالوا للمَزَادة راوية، والراوية اسم للجمل الحامل لها. انتهى (¬١).

وقال في "المصباح": الْحَقْوُ موضع شَدّ الإزار، وهو الخاصرة، ثم توسّعوا حتى سَمَّوُا الإزار الذي يُشدّ على العورة حَقْوًا، والجمع أَحْقٍ، وحُقِيٍّ، مثل فلس وفُلُوس، وقد يُجمع على حِقَاءٍ، مثل سَهْم وسِهَام. انتهى (¬٢).

ووقع عند البخاريّ من رواية ابن عون، عن محمد بن سيرين بلفظ: "فنزع من حقوه إزاره"، والحقو في هذا على حقيقته، قاله في "الفتح" (¬٣).

(فَقَال: (أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ") أي: اجعلنه شِعارَها؛ أي: الثوب الذي يلي جسدها، وقد وقع عند البخاريّ تفسير أيوب السختيانيّ له، فقال: الففنها فيه، فالمراد من إشعارها الإزارَ لَفّها فيه، وليس مجرّد وضعه عليها، فتنبّه.

قيل: الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل، ولم يناولهنّ إياه أوّلًا، ليكون قريب العهد من جسده الكريم ﷺ، حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم عطيّة ﵂ هذا مُتَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 18، ص 304 (SanadKitab #148870, hlm. urut 10555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.