Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 18, halaman 374

  1. ١١ - (كتاب الجنائز)
  2. (١٦) - (باب الأمر بالإسراع بالجنازة)

"كراهة شدة الإسراع، مخافة انفجارها"، وكذا بؤب عليه قبله البيهقيّ. انتهى كلام ولي الدين ﵀.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخّص من هذه الأقوال، وأدلتِها أن الصواب مشروعية الإسراع بالجنازة؛ لصحة النصوص الواردة في ذلك، كما في حديث الباب، لكن يكون إسراعًا لا يؤدي إلى أمر محظور، من سقوط الميت، أو انفجاره، أو حصول الضرر لمن يتبع الجنازة، وبهذا ئجْمَع بين مذهب القائلين بالإسراع، وبين من حُكِي عنهم النهي عنه، فلا اختلاف بينهم في الحقيقة، فتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢١٨٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْن حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْن حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَيْرَ أَن فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ).

رجال هذا الإسناد: عشرة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدّم قريبًا.

٢ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) تقدّم قبل باب.

٣ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قبل باب أيضًا.

٤ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم قبل باب أيضًا.

٥ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ) بن عربيّ البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) (م) تقدم في لا الإيمان" ١٤/ ١٦٥.

٦ - (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) بن العلاء القيسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، له تصانيف [٩] (ت هـ أو ٢٠٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٠/ ٤٧٦.

٧ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ) ميسرة أبو سلمة البصريّ، صدوقٌ يُخطئ [٧].

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 18، ص 374 (SanadKitab #148870, hlm. urut 10625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.