Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 18, halaman 388

  1. ١١ - (كتاب الجنائز)
  2. (١٧) - (باب بيان فضل اتباع الجنائز، والصلاة عليها)

يمينها، وعن شمالها، هذا قول مالك بن أنس، وبه قال معاوية بن قرّة، وسعيد بن جبير. وقال إسحاق في موضع آخر: لا بأس أن يمشي الرجل أمام الجنازة، وخلفها قريباً.

قال ابن المنذر ﵀: المشي أمام الجنازة، وخلفها، وعن شمالها (¬١) جائز، والمشي أمامها أحبّ إليّ؛ لحديث ابن عمر ﵄ -يعني حديثه الآتي عند المصنّف بعد هذا - ولأن عليه الأكثرَ من أصحاب رسول الله ﷺ، والتابعين، ومن بعدهم.

فليُكثِر مَن تبع الجنازة، حيث مشى منها ذكرَ الموت، والفكر في صاحبهم، وأنهم صائرون إلى ما صار إليه، وليستعدّوا للموت، ولِمَا بعده، سَهَّل الله لنا حسن الاستعداد، واللقاء به. انتهى كلام ابن المنذر ﵀ (¬٢).

وقال الحافظ ابن عبد البرّ ﵀ بعد أن ذكر الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة ما نصّه: قال أبو عمر: المشي أمام الجنازة أكثر عن العلماء، من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من الخالفين، وهو مذهب الحجازيين، وهو الأفضل - إن شاء الله - ولا بأس عندي بالمشي خلفها، وحيث شاء الماشي منها؛ لأن الله ﷿ لم يَحظُر ذلك، ولا رسوله ﷺ، ولا أعلمُ أحداً من العلماء كره ذلك، ولا ذكر أن مشي الماشي خلف الجنازة يُحبِط أجره فيها، ويكون كمن لم يشهدها، وقد قال رسول الله ﷺ: "من شهد الجنازة، حتى يصلي، فله قيراط، ومن شهدها حتى تُدفن كان له قيراطان"، ولم يخصّ الماشي خلفها من الماشي أمامها. انتهى كلام ابن عبد البر ﵀ (¬٣).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمامان الحافظان: أبو بكر بن المنذر، وأبو عمر بن عبد البرّ -رحمهما الله تعالى - هو الحقّ عندي.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 18، ص 388 (SanadKitab #148870, hlm. urut 10639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.