Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 18, halaman 505

  1. ١١ - (كتاب الجنائز)
  2. (٢٣) - (باب بيان الأمر بالقيام للجنازة)

لأحمد من حديث أبي موسى ﵁، ولأحمد، وابن حبان، والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو، مرفوعًا: "إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس"، ولفظ ابن حبّان: "إعظاما للذي يقبض الأرواح" (¬١)، فإن ذلك أيضًا لا ينافي التعليل السابق؛ لأن القيام للفَزَع من الموت فيه تعظيم لأمر الله، وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك، وهم الملائكة.

وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن عليّ ﵄، قال: "إنما قام رسول الله ﷺ تأذّيًا بريح اليهوديّ"، زاد الطبرانيّ من حديث عبد الله بن عياش - بالتحتانية، والمعجمة-: "فآذاه ريح بَخُورها"، وللطبرانيّ، والبيهقيّ من وجه آخر عن الحسن: "كراهية أن تعلو رأسه"، فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحة.

أما أوّلًا، فلأن أسانيدها لا تقاوم تلك في الصحّة، وأما ثانيًا، فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي، والتعليل الماضي صريح من لفظ النبيّ ﷺ، فكأن الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه، فعَلَّل باجتهاده.

وقد رَوَى ابن أبي شيبة، من طريق خارجة بن زيد بن ثابت، عن عمة يزيد بن ثابت، قال: "كنا مع رسول الله ﷺ، فطلعت جنازة، فلما رآها قام، وقام أصحابه حتى بَعُدَت، والله ما أدري: من شأنها، أو من تضايق المكان؟، وما سألناه عن قيامه".

ثم إن مقتضى التعليل بقوله: "أليست نفسًا" أن ذلك يستحبّ لكلّ جنازة، وقد تقدّم في المسألة الرابعة من شرح حديث عامر بن ربيعة ﵁ بيانُ اختلاف أهل العلم في حكم القيام للجنازة، وأن الراجح هو القول بالاستحباب، جمعًا بين الأحاديث، وبالله تعالى التوفيق.

[تنبيه]: استُدلّ بهذا الحديث على جواز إخراج جنائز أهل الذمة نهارًا غير متميّزة عن جنائز المسلمين، أشار إلى ذلك الزين ابن المنيّر ﵀، قال: وإلزامهم بمخالفة رسوم المسلمين وقع اجتهادًا من الأئمّة.

ويمكن أن يقال: إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما عداه، فيحمل على أن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 18، ص 505 (SanadKitab #148870, hlm. urut 10756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.