Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 18, halaman 510

  1. ١١ - (كتاب الجنائز)
  2. (٢٤) - (باب بيان نسخ القيام للجنازة)

القيام، وفي الرواية التالية: "رأينا رسول الله ﷺ قام فقمنا، وقعد فقعدنا".

قال الإمام الترمذيّ ﵀ بعد إخراج الحديث ما نصّه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قال الشافعيّ: وهذا أصح شيء في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للأول: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا"، وقال أحمد: إن شاء قام، وإن شاء لم يقم، واحتجّ بأن النبيّ ﷺ قد رُوي عنه أنه قام ثم قعد، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم.

قال أبو عيسى: معنى قول عليّ ﵁: "قام رسول الله ﷺ في الجنازة، ثم قعد"، يقول: كان رسول الله- ﷺ -إذا رأى الجنازة قام، ثم ترك ذلك بعدُ، فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة. انتهى كلام الترمذيّ ﵀.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أدلّة القائلين بنسخ الأمر بالقيام للجنازة، كما ذكره الترمذيّ عن الشافعيّ آنفًا، وقد تقدّم أن الحقّ أنه لا يدلّ على النسخ؛ لأنه مجرّد فعل، وإنما يدلّ على حمل الأمر بالقيام على الاستحباب، فالأرجح ما ذهب إليه أحمد، وإسحاق من جواز الأمرين، وأن الحديث إن دلّ على النسخ فإنما يدلّ على نسخ الوجوب، لا على نسخ المشروعيّة أصلًا.

وأما رواية من رواه بزيادة: "وأمرهم بالقعود"، فقد تقدّم أنها ضعيفة، فلا تقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة بالأمر بالقيام.

والحاصل أن القيام للجنازة مطلقًا مستحبّ؛ لصحّة الأحاديث به دون معارض، وقد تقدّم تحقيق البحث في هذا الباب الماضي، فراجعه، تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب ﵁ هذا من أفراد المصنّف: ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/ ٢٢٢٧ و ٢٢٢٨ و ٢٢٢٩ و ٢٢٣٠ و ٢٢٣١]

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 18، ص 510 (SanadKitab #148870, hlm. urut 10761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.