Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 19, halaman 42

  1. ١٢ - (كتاب الزكاة)
  2. (١) - (باب بيان ما تجب فيه الزكاة، وكم مقدار ما يخرج)

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) الخزّاز الضرير، أبو عليّ المروزيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣١) عن (٧٤) سنةً (خ م د) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٠.

٢ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٣ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله، تقدّم قبل ثلاثة أبواب أيضًا.

٤ - (عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عبد الرحمن الفِهْريّ المدنيّ، نزيل مصر، فيه لينٌ [٧] (م د س ق) تقدم في "الحيض" ٢١/ ٧٩٢.

٥ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس، تقدّم قريبًا.

٦ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.

وقوله: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) قال النووىّ ﵀: قال أهل اللغة: يقال: وَرِقٌ، ووَرْقٌ بكسر الراء وإسكانها، والمراد به هنا الفضة كلُّها مضروبها وغيره، واختَلَف أهل اللغة في أصله، فقيل: يُطْلَق في الأصل على جميع الفضة، وقيل: هو حقيقة للمضروب دراهم، ولا يطلق على غير الدراهم إلا مجازًا، وهذا قول كثير من أهل اللغة، وبالأول قال ابن قتيبة وغيره منهم، وهو مذهب الفقهاء، ولم يأت في "الصحيح" بيان نصاب الذهب، وقد جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالًا، وهي ضعاف، ولكن أَجْمَع من يُعْتَدّ به في الإجماع على ذلك، وكذا اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الماشية، والذهب والفضة، دون المعشَّرات.

وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعيّ وموافقيه في الفضة إذا كانت دون مائتي درهم رائجة أو نحوها لا زكاة فيها؛ لقوله ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة"، وقد سبق أن الأوقية أربعون درهمًا، وهي أوقية الحجاز الشرعية، وقال مالك: إذا نقصت شيئًا يسيرًا بحيث تروج رواج الوازنة وجبت الزكاة، ودليلنا أنه يصدق أنها دون خمس أواق.

وفيه دليل أيضًا للشافعيّ وموافقيه في الدراهم المغشوشة، أنه لا زكاة

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 19، ص 42 (SanadKitab #148870, hlm. urut 10943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.