Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 19, halaman 83

  1. ١٢ - (كتاب الزكاة)
  2. (٤) - (باب في تقديم الصدقة، وتحملها عمن وجبت عليه)

لا زكاة عليه فيما حبس، قال الحافظ: وهذا يحتاج لنقل خاصّ، فيكون فيه حجّة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبّسة، ولمن أوجبها في عروض التجارة.

(ثالثها): أنه كان نوى بإخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله؛ لأن أحد الأصناف "سبيلُ الله"، وهم المجاهدون، وهذا يقوله من يُجيز إخراج القيم في الزكاة، كالحنفيّة، ومن يُجيز التعجيل، كالشافعيّة.

٧ - (ومنها): استُدلّ بقصة خالد ﵁ أيضاً على مشروعيّة تحبيس الحيوان والسلاح، وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه.

٨ - (ومنها): جواز إخراج العُرُوض في الزكاة، وهو مذهب الإمام البخاريّ ﵀، حيث قال في "صحيحه": وقال طاوس: قال معاذ ﵁ لأهل اليمن: ائتوني بعَرْضٍ ثيابٍ، خَمِيصٍ، أو لَبِيس، في الصدقة مكان الشعير والذُّرَة، أهون عليكم، وخيرٌ لأصحاب النبيُّ ﷺ بالمدينة، وقال النبيّ ﷺ: "وأما خالد احتبس أدراعه، وأعتده في سبيل الله". انتهى.

قال ابن رُشيد: وافق البخاريُّ في هذه المسألة الحنفيّةَ مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل. انتهى.

قال في "الفتح": وقوله: "في الصدقة": يردّ قول من قال: إن ذلك كان في الخراج.

وحكى البيهقيّ أن بعضهم قال فيه: "من الجزية" بدل الصدقة، فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال، لكن المشهور الأول، وقد رواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن الثوريّ، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس: "أن معاذاً كان يأخذ العَرْض في الصدقة".

وأجاب الإسماعيليّ باحتمال أن يكون المعنى: ائتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذُّرَة الذي آخذه شرا" بما آخذه، فيكون بقبضه قد بلغ محلّه، ثم يأخذ مكانه ما يشتريه مما هوأوسع عندهم، وأنفع للآخذ، قال: ويؤيّده أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة، وقد أمره النبيّ ﷺ أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم، فيردّها على فقرائهم.

وأجيب بأنه لا مانع من أنه كان يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولّى قسمتها.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 19، ص 83 (SanadKitab #148870, hlm. urut 10984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.