Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 19, halaman 119

  1. ١٢ - (كتاب الزكاة)
  2. (٥) - (باب بيان فرض زكاة الفطر)

وإلا فبعضهم، كأبي سعيد، وابن عمر ﵃ لم يأخذوا بقوله، كما بيّنه بقوله: (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ) الخدريّ ﵁ (فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ)؛ أي: الصاع من الأصناف المذكورة (كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ)؛ أي: في عهد النبيّ ﷺ (أَبَداً) منصوب على الظرفيّة، قال الفيّوميّ ﵀: الأبد: الدهر، ويقال: الدهر الطويل الذي ليس بمحدود، قال الرُّمّانيّ: فإذا قلت: لا أكلمه أبداً، فالأبد من لدن تكلّمت إلى آخر عمرك، وجمعه آباد، مثلُ سبَبٍ وأسباب. انتهى (¬١).

وقوله: (مَا عِشْتُ) "ما" مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة دوام عيشي؛ أي: طول عمري، فهو مؤكّدٌ لمعنى "أبداً"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد ﵁ هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٥/ ٢٢٨٣ و ٢٢٨٤ و ٢٢٨٥ و ٢٢٨٦ و ٢٢٨٧] (٩٨٥)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٥٠٥ و ١٥٠٦ و ١٥٠٨ و ١٥١٠)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٦١٦ و ١٦١٨)، و (الترمذيّ) في "الزكاة" (٦٧٣)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٥/ ٥١ و ٥٢ و ٥٣)، و (ابن ماجه) في "الزكاة" (١٨٢٩)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٢٨٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٧٤٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٧٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٤٠٧ و ٢٤٠٨ و ٢٤١٣ و ٢٤١٤ و ٢٤١٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٦٣ - ٦٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٦٦٣ و ١٦٦٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم زكاة الفطر من الزبيب:

ذهب الجمهور إلى إجزائه، إلا أن الأئمة الثلاثة قالوا: إن الواجب منه صاع، وإليه ذهب أبو يوسف، ومحمد، وهي رواية عن أبي حنيفة، وهو

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 19، ص 119 (SanadKitab #148870, hlm. urut 11020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.