Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 19, halaman 177

  1. ١٢ - (كتاب الزكاة)
  2. (٧) - (باب بيان إثم مانع الزكاة)

٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ الدرَاوَرْدِيُّ) هو: ابن محمد الجهنيّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، صدوقٌ، كان يحدّث من كتب غيره فيُخطئ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.

و (سُهيل) ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية عبد العزيز الدراورديّ، عن سُهيل هذه ساقها التِّرمذيّ، فقال:

(١٦٣٦) - حدّثنا قتيبة، حدّثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل لثلاثة: هي لرجل أجرٌ، وهي لرجل ستر، وهي على رجل وزرٌ، فأمَّا الذي له أجر، فالذي يتخذها في سبيل الله، فيُعِدّها له، هي له أجر، لا يَغِيب في بطونها شيء، إلا كتب الله له أجرًا"، وفي الحديث قصة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. انتهى.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٢٩٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صالِحٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ بَدَلَ "عَقْصَاءُ": "عَضْبَاءُ"، وَقَالَ: "فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ، وَظَهْرُهُ"، وَلَمْ يَذْكُر "جَبِينُهُ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ) (¬١) البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٧) (م ت س) تقدم في "الطهارة" ٢٣/ ٦٣٩.

٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُريع) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 19، ص 177 (SanadKitab #148870, hlm. urut 11078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.