Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 19, halaman 271

  1. ١٢ - (كتاب الزكاة)
  2. (١٤) - (باب الحض على الصدقة، والنفقة على العيال، والأقربين، ولو كانوا غير مسلمين)

"الأقارب" جمع الأقرب، وقالت الفقهاء: أَبُو قال: وقفت على قرابتي يتناول الواحد، ويقال: هم قرابتي، وهو قرابتي، وفي "الفصيح": ذو قرابتي للواحد، وذو قرابتي للاثنين، وذو قرابتي للجمع، والقرابة والْقُرْبَى في الرحم، وفي "الصحاح": والقرابةُ: القربى في الرحم، وهو في الأصل مصدرٌ، تقول: بيني وبينه قرابةٌ، وقُرْبٌ، وقُرْبَى، ومَقْربة، ومقربة، وقُرْبة، وقُرُبة، بضم الراء، وهو قربى، وذو قرابتي، وهم أقربائي، وأقاربي، والعامة تقول: هو قرابتي، وهم قراباتي. انتهى.

وقوله: (وَبَنِي عَمِّهِ) من عطف الخاصّ على العامّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٢٣١٥ و ٢٣١٦، (٩٩٨)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٦١)، و"الوكالة" (٢٣١٨)، و"الوصايا" (٢٧٥٢ و ٢٧٦٩)، و"التفسير" (٤٥٥٤)، و"الأشربة" (٥٦١١)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٢٩٩٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (١١٠٦٦)، و (مالك) في "الموطّا" (٢/ ٩٩٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٤١ و ٢٥٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٩٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٤٥٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٣٤٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٨١)، و (الحاكم) في "مستدركه" (١/ ٦٩٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٦٤ - ١٦٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٦٨٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب؛ إذا كانوا محتاجين.

٢ - (ومنها): بيان أن القرابة يُرْعَى حقّها في صلة الأرحام، وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد؛ لأن النبيّ ﷺ بأمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 19، ص 271 (SanadKitab #148870, hlm. urut 11172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.