Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 19, halaman 497

  1. ١٢ - (كتاب الزكاة)
  2. (٢٦) - (باب أجر الخازن الأمين، والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح، أو العرفي)

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ، أحفظ الناس لحديث الأعمش، ورُمي بالإرجاء، من كبار [٩] (ت ١٩٥) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.

٢ - (الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْرَان، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا) قال النوويّ ﵀: هكذا وقع في جميع النسخ "شيئًا" بالنصب، فيُقَدَّر له ناصبٌ، فيَحْتَمِل أن يكون تقديره: من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئًا، ويَحْتَمِل أن يقدّر: من غير أن ينقص الزوجُ من أجر المرأة، والخازنُ شيئًا، وجَمَعَ ضميرهما مجازًا، على قول الأكثرين: إن أقل الجمع ثلاثة، أو حقيقةً، على قول من قال: أقل الجمع اثنان. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن أقل الجمع اثنان هو الحقّ، كما حقّقته بأدلّته في "التحفة المرضيّة"، و"شرحها" في الأصول، فتنبّه.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٣٦٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير ذُكر في أول الباب.

٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ، من كبار [٩] (ت ١٩٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، وأبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، ساقها الإمام ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:

(٢٢٩٤) - حدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدّثنا أبي وأبو معاوية،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 19، ص 497 (SanadKitab #148870, hlm. urut 11398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.