Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 19, halaman 567

  1. ١٢ - (كتاب الزكاة)
  2. (٣٢) - (باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح)

وقال القسطلانيّ ﵀: أي وقد صار ما أوصى به للوارث، فيُبطله إن شاء إذا زاد على الثلث، أو أوصى به لوارث آخر.

وقيل: المعنى: أنه قد خرج عن تصرّفه، وكمال ملكه، واستقر له بما شاء من التصرّف، فليس له في وصيّته كبير ثواب، وكثير فضل بالنسبة إلى صدقة الصحيح الشحيح.

وحاصل معنى الحديث أنّ أفضل الصدقة أن تتصدّق في حال حياتك، وصحّتك، مع احتياجك إلى المال، واختصاصه بك، وشحّ نفسك به، بأن تقول لك: لا تُتلف مالك كيلا تصير فقيرًا، لا في حال سقمك، وسياقِ موتك؛ لأنّ المالَ حينئذٍ خرج عنك، وتعلّق بغيرك؛ يعني أن أعظم الصدقة أجرًا أن تصدّق حال حاجتك، فإن الصدقة في هذه الحالة أشدّ مراغمة للنفس؛ لأن فيه مجاهدة النفس على إخراج المال الذي هو شقيق الروح مع قيام مانع الشحّ، وليس هذا إلا من قوّة الرغبة في القربة إلى الله ﷿، وصحّة العقد، فكان أفضل، وأعظم أجرًا من غيره.

وقال في "الفتح": قوله: "قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان" الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال، وقال الخطّابيّ ﵀: فلانٌ الأول، والثاني الموصَى له، وفلان الأخير الوارث؛ لأنه إن شاء أبطله، وإن شاء أجازه.

وقال غيره: يَحْتَمِل أن يكون المراد بالجميع من يُوصَى له، وإنما أدخل "كان" في الثالث إشارةً إلى تقدير القدَرِ له بذلك.

وقال الكرمانيّ ﵀: يَحْتَمِل أن يكون الأول الوارثَ، والثاني المورّث، والثالث الموصَى له.

قال الحافظ ﵀: وَيحْتَمِل أن يكون بعضها وصيّةً، وبعضها إقرارًا، وقد وقع في رواية ابن المبارك، عن سفيان، عند الإسماعيليّ: "قلتَ: اصنعوا لفلان كذا، وتصدّقوا بكذا".

ووقع في حديث بُسْر بن جِحَاش -بضمّ الموحّدة، وسكون المهملة، وأبوه بكسر الجيم، وتخفيف المهملة، وآخره شينٌ معجمةٌ- عند أحمد،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 19، ص 567 (SanadKitab #148870, hlm. urut 11468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.