Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 19, halaman 584

  1. ١٢ - (كتاب الزكاة)
  2. (٣٣) - (باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي الآخذة)

الأب، وألحق الشافعيّ ولد الولد، وإن سفل بالولد في ذلك. انتهى (¬١).

قمال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق المسألة في محله من "كتاب النفقات" -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث حكيم بن حزام ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٢٣٨٦] (١٠٣٤)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٢٧)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٢٥٤٣) و"الكبرى" (٢٣٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٠٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٤٧٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣١٢٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٠٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان كون أفضل الصدقة إذا حصلت بعد كفاية النفس ومن تجب نفقته.

٢ - (ومنها): بيان كون اليد العليا -وهي المنفقة- خيرًا من اليد السفلى -وهي السائلة- كما سبق تمام البحث فيه.

٣ - (ومنها): أن فيه تقديم نفقة نفسه وعياله؛ لأنها منحصرة بخلاف نفقة غيرهم.

٤ - (ومنها): بيان الابتداء بالأهمّ، فالأهمّ في الأمور الشرعيّة.

٥ - (ومنها): أن فيه الأمر بتقديم ما يجب على ما لا يجب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله ﷺ: "عن ظهر غنى":

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 19، ص 584 (SanadKitab #148870, hlm. urut 11485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.