Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 19, halaman 598

  1. ١٢ - (كتاب الزكاة)
  2. (٣٣) - (باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي الآخذة)

وجب عليه إخراج الزكاة، ويُحَصِّل كفايته من جهة مباحة. انتهى (¬١).

وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "ولا تلام على كَفَاف" يُفهم منه بحكم دليل الخطاب أن ما زاد على الكفاف يتعرّض صاحبه للذّمّ. انتهى (¬٢).

(وَابْدَأْ) أي ابتدئ في إعطاء الزائد على قدر الكفاف (بِمَنْ تَعُولُ) أي بمن تمونه، وتلزمك نفقته، وقال النوويّ: معنى "ابدأ بمن تعول" أن العِيَال والقرابة أحقّ من الأجانب، وقد سبق. انتهى.

(وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى") تقدّم شرح هذه الجملة مستوفًى في الحديث الماضي أول الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي أمامة الباهليّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٢٣٨٨] (١٠٣٦)، و (الترمذيّ) في "الزهد" (٢٣٤٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٤٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٦٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٨٢ و ١٩٨)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٢/ ٣٦٦) و"تهذيب الآثار" (١/ ٤٦ و ٨٧)، و (الشاشيّ) في "مسنده" (٢/ ١٧٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٠٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أفضليّة بذل المال الفاضل عن حاجة الإنسان.

٢ - (ومنها): بيان ذمّ إمساك ما فضل عن الحاجة.

٣ - (ومنها): بيان أن الإنسان لا يُلام عن إمساكه كَفَافه؛ لأنه يكفّ به وجهه وعياله عن ذلّ السؤال.

٤ - (ومنها): وجوب بدء الإنسان في الصدقة بمن يعولهم.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 19، ص 598 (SanadKitab #148870, hlm. urut 11499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.