Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 20, halaman 21

  1. ١٢ - (كتاب الزكاة)
  2. (٣٨) - (باب بيان الأمر بأخذ المال الذي جاء بغير سؤال، ولا إشراف نفس)

(وَلَا سَائِلٍ) أي غير طالب له، قال النوويّ ﵀: فيه النهي عن السؤال، وقد اتفق العلماء على النهي عنه لغير الضرورة، واختُلف في مسألة القادر على الكسب، والأصحّ التحريم، وقيل: يباح بثلاثة شروط: أن لا يُذِلّ نفسه، ولا يُلحّ في السؤال، ولا يؤذي المسؤول، فإن فُقد شرط من هذه الشروط، فهي حرام بالاتفاق. انتهى، وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة قريبًا -إن شاء الله تعالى-.

(فَخُذْهُ) أي وجوبًا على ما قاله بعضهم؛ عملًا بظاهر الأمر، وهو الأظهر، أو استحبابًا على ما عليه الجمهور، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى-.

(وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ) مِن أَتْبع مخفّفًا؛ أي ما لم يُؤْتِك الله بالشرط المذكور، فلا تجعل نفسك تابعةً له، ناظرةً إليه؛ لأجل أن يحصل عندك.

وقال النوويّ ﵀: معناه: ما لم يوجد فيه هذا الشرط لا تُعلّق النفس به. انتهى.

وقال القرطبيّ ﵀: أي لا تعلّقها، ولا تُطمعها في ذلك، فإذا فعلت ذلك بها سكنت، ويئست. انتهى.

وفيه إشارة إلى أن الْمَدَار على عدم تعلّق النفس بالمال، لا على عدم أخذه وردّه على المعطي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمر ﵁ هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٨/ ٢٤٠٥ و ٢٤٠٦ و ٢٤٠٧ و ٢٤٠٨ و ٢٤٠٩، (١٠٤٥)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٧٣) و"الأحكام" (٧١٦٤)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٦٤٧) و"الخراج" (٢٩٤٤)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٢٦٠٤ و ٢٦٠٥ و ٢٥٠٦ و ٢٦٠٧ و ٢٦٠٨) وفي "الكبرى" (٢٣٨٥ و ٢٣٨٦ و ٢٣٨٧

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 20، ص 21 (SanadKitab #148870, hlm. urut 11580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.