Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 20, halaman 309

  1. ١٢ - (كتاب الزكاة)
  2. (٤٨) - (باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ، وعلى آله)

التي حُرِّمت عليه، لا لكونها مَرْميّة في الطريق فقط (¬١).

(ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً) أي من جملة تمر الصدقة التي تولّى قسمتها، فسقطت تلك منها (فَأُلْقِيهَا") قال في "العمدة": بضم الهمزة، من الإلقاء، وهو الرمي، وقال الكرمانيّ: "فألقيها" بالرفع، لا غير؛ يعني أنه لا يجوز نصب الياء فيه؛ لأنه معطوف على قوله: "فأرفعها"، فإذا نُصِب ربما يُظَنّ أنه عطف على قوله: "أن تكون"، فيَفْسُدُ المعنى. انتهى (¬٢).

وقال المهلّب ﵀: إنما ترك النبيّ ﷺ أكل التمرة تنزهاً عنها؛ لجواز أن تكون من تمر الصدقة، وليس على غيره بواجب أن يتبع الجوازات؛ لأن الأشياء مباحة، حتى يقوم الدليل على الحظر، فالتنزه عن الشبهات لا يكون إلا فيما أشكل أمره، ولا يُدْرَى أحلال هو أم حرام؟ واحتمل المعنيين، ولا دليل على أحدهما، ولا يجوز أن يُحكم على من أخذ مثل ذلك أنه أخذ حراماً؛ لاحتمال أن يكون حلالاً، غير أنا نَستحب من باب الورع أن نقتدي برسول الله ﷺ فيما فَعَل في التمرة، وقد قال ﷺ للنوّاس بن سمعان ﵁: "البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطّلع فيه الناس"، رواه مسلم (¬٣).

وقال ابن عمر ﵁: لا يبلغ أحد حقيقة التقوى حتى يَدَعَ ما حاك في الصدور (¬٤).

وقال في "الفتح": قال المهلَّب ﵀: لعله ﷺ كان يَقْسِم الصدقة، ثم

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 20، ص 309 (SanadKitab #148870, hlm. urut 11868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.