الهلال، أو تكمّلوا العدّة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكمّلوا العدّة"، وقيل: الصواب فيه: عن ربعيّ، عن رجل من الصحابة مبهمٍ، ولا يقدح ذلك في صحته. انتهى كلام الحافظ ﵀ (¬١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا مُتَّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٢٥١٤ و ٢٥١٥ و ٢٥١٦ و ٢٥١٧] (١٠٨١)، و (البخاريّ) في "الصوم" (١٩٠٩)، و (الترمذيّ) في "الصوم" (٣/ ٦٨)، و (النسائيّ) في "الصيام" (٤/ ١٣٣) و"الكبرى" (٢/ ٦٩ و ٧٠)، و (ابن ماجه) في "الصيام" (١٦٥٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٢٨٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٣٢٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٦٣ و ٤١٥ و ٤٣٠ و ٤٥٤ و ٤٥٦ و ٤٦٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٥٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٨/ ٣٣١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٧١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٠٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣/ ٢٠٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٨/ ٢٣٩)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ١٥٧ و ١٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٠٥ و ٢٠٦ و ٢٠٧)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٥١٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ").