Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 20, halaman 460

  1. ١٣ - (كتاب الصيام)
  2. (٤) - (باب بيان أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما)

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له البخاريّ، وعكرمة، فما أخرج له أبو داود، والترمذيّ.

٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث والإخبار، والقول.

٤ - (ومنها): أن تابعيّه من الثقات المقلّين من الرواية، فليس له في عند الجماعة إلا هذا الحديث.

شرح الحديث:

عن عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ (أَنَّ أُمُّ سَلَمَةَ ﵂ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا) وفي رواية للبخاريّ: "آلى من نسائه شهرًا"، وفي رواية له: "حلف أن لا يدخل على بعض نسائه شهرًا".

وقال في "الفتح" في شرح الرواية الأخيرة ما نصّه: كذا في هذه الرواية، وهو يُشعر بأن اللاتي أقسم أن لا يدخل عليهنّ هنّ من وقع منهنّ ما وقع من سبب القسم، لا جميع النسوة، لكن اتَّفَقَ أنه في تلك الحالة انفكّت رجله، كما في حديث أنس ﵁ (¬١)، فاستمرّ مقيمًا في المشرُبة ذلك الشهر كلّه، وهو يؤيّد أن سبب القسم ما جاء في قصّة مارية ﵂، فإنها تقتضي اختصاص بعض النسوة دون بعض، بخلاف قصّة العسل، فإنهنّ اشتركن فيها إلا صاحبة العسل، وإن كانت إحداهنّ بدأت بذلك، وكذلك قصّة طلب النفقة، والغيرة، فإنهنّ اجتمعن فيها. انتهى (¬٢).

وقال في "العمدة": المراد من الإيلاء هنا الحلف، لا الإيلاء الشرعيّ؛ لأن الإيلاء الشرعيّ هو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة أشهر، أو أكثر؛ لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، فتكون مدة الإيلاء أربعة أشهر من غير زيادة ولا نقصان، وأخرج ابن أبي شيبة في

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 20، ص 460 (SanadKitab #148870, hlm. urut 12019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.