"الصوم" (١٠٩١٠) و"النكاح" (٥٢٠٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٦٨)، و (ابن ماجه) في "الطلاق" (٢٠٦١)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣١٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٧٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٦٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢/ ٤٢٠)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الكبير" (٢٣/ ٣٠٤)، و (إسحاق ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ١٥٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٢٣)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٥٢٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ جَمِيعًا، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ إمام حجة [١٠] (ت ٢٣٨) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٢ - (رَوْحُ) بن عُبادة بن العلاء القيسيّ، تقدّم قبل باب.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ) بن مَخْلد بن الضحّاك الشيبانيّ النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
[تنبيه]: رواية أبي عاصم الضحّاك، عن ابن جُريج، ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٢٠٢) - حدّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج (ح) وحدّثني محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن صيفيّ، أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره، أن أم سلمة أخبرته، أن النبيّ ﷺ حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهنّ، أو راح، فقيل له: يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهنّ شهرًا، قال: "إن الشهر يكون تسعةً وعشرين يومًا". انتهى.