Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 20, halaman 487

  1. ١٣ - (كتاب الصيام)
  2. (٧) - (باب بيان معنى قوله ﷺ: "شهرا عيد لا ينقصان")

"مسنده" (١/ ١١٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٤٧ و ٥١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٨/ ٣٤٣١ و ٣٤٤٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٧٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٦٥)، و (البزّار) في "مسنده" (٩/ ٩٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٥٨) و"مشكل الآثار" (٤٩٦ و ٤٩٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٥٠) و"المعرفة" (٣/ ٣٥٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٧١٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن شهري رمضان وذي الحجة لا ينقص الأجر المرتّب عليهما، وإن كان تسعة وعشرين، قال البيهقيّ في "المعرفة": إنما خصهما بالذكر؛ لتعلق حكم الصوم والحج بهما، وبه جزم النوويّ، وقال: إنه الصواب المعتمد، والمعنى أن كل ما ورد عنهما من الفضائل والأحكام حاصل، سواء كان رمضان ثلاثين، أو تسعًا وعشرين، وسواء صادف الوقوف اليوم التاسع، أو غيره، ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يحصل تقصير في ابتغاء الهلال (¬١).

٢ - (ومنها): أن فائدة هذا الحديث رفع ما يَقَع في القلوب من شكٍّ لمن صام تسعًا وعشرين، أو وقف في غير يوم عرفة.

وقد استَشْكَل بعض العلماء إمكان الوقوف في الثامن اجتهادًا، وليس مشكلًا؛ لأنه ربما ثبتت الرؤية بشاهدين أن أول ذي الحجة الخميس مثلًا، فوقفوا يوم الجمعة، ثم تبيّن أنهما شهدا زورًا.

وقال الطيبيّ: ظاهر سياق الحديث بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست في غيرهما من الشهور، وليس المراد أن ثواب الطاعة في غيرهما ينقص، وإنما المراد رفع الحرج عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم؛ لاختصاصهما بالعيدين، وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهما، ومن ثَمَّ قال: "شهرا عيد" بعد قوله: "شهران لا ينقصان"، ولم يقتصر على قوله: "رمضان وذي الحجة". انتهى.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 20، ص 487 (SanadKitab #148870, hlm. urut 12046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.