Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 20, halaman 598

  1. ١٣ - (كتاب الصيام)
  2. (١١) - (باب النهي عن الوصال في الصوم)

عياضًا حَكَى عن بعض العلماء أن الإمساك بعد الغروب لا يجوز، وهو كإمساك يوم الفطر، ويوم النحر، وقال بعضهم: ذلك جائزٌ، له أجر الصائم. انتهى، وكلا القولين مردودٌ.

أما تحريم الإمساك بعد الغروب، فلقوله ﷺ: "فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل إلى السحر"، أخرجه البخاريّ من حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁، والظاهر أن صاحب هذه المقالة، إنما أراد تحريم الإمساك المستمرّ إلى آخر الليل، ولم يُرِد تحريم مطلق الإمساك، فإن هذا لا يمكن القول به، إلا أن ينضم إلى ذلك نية الصوم، واعتقاد كونه صومًا شرعيًّا، والخلل في ذلك من عبارة القاضي، وأنها غير وافية بالمقصود.

وأما القول بان له أجر الصائم، فكيف يصح والليل ليس محلًّا للصوم، ولو نواه فيه لم ينعقد، فكيف يكتب له أجر صومه؟. انتهى (¬١).

قمال الجامع عفا الله عنه: أقرب الأقوال عندي قول من قال: إن الوصال إنما يكون بترك الأكل والشرب؛ لأن هذا هو الذي يدل عليه ظاهر قوله ﷺ: "أبيت عند ربيّ يُطعمني، ويسقيني"، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوصال:

قال الحافظ وليّ ﵀: اختَلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى النهي عنه، وحَكَى ابن المنذر كراهته عن مالك، والثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وقال العبدريّ من أصحابنا: هو قول العلماء كافّة، إلا ابن الزبير، وهو متفق عليه في مذهب الشافعيّ.

واختلفوا في أنها كراهة تحريم، أو تنزيه، وفيه وجهان مشهوران للشافعية، أصحهما عندهم، وهو ظاهر نصّ الشافعيّ أنها كراهة تحريم. انتهى (¬٢).

وقال في "الفتح": اختُلِف في المنع المذكور، فقيل: على سبيل

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 20، ص 598 (SanadKitab #148870, hlm. urut 12157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.