Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 21, halaman 46

  1. ١٣ - (كتاب الصيام)
  2. (١٤) - (باب وجوب الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان)

قال الجامع عفا الله عنه: قول الجمهور عندي أرجح؛ لأنه ﷺ لَمْ يقل له: سقطت عنك الكفّارة، بل أمره بالجلوس فدلّ على أنَّها باقية؛ لأن أمره به؛ لكي يساعده عليها، فهذا دليل بقائها، فتأمل، والله تعالى أعلم.

قال: ولم يتعرّض النبيّ ﷺ في هذا الحديث لقضاء ذلك اليوم، ولذلك قال بسقوط القضاء عنه طائفة من أهل العلم، وأنه ليس عليه الكفّارة، والجمهور على لزوم القضاء مع الكفّارة؛ إذ الصوم المطلوب منه لَمْ يفعله، فهو باق عليه، كالصلوات وغيرها إذا لَمْ تُفعل بشروطها. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي قريبًا أنه ﷺ أمره بقضاء يوم، والحديث بمجموع طرقه يصلح للاحتاج به - كما أشار إليه الحافظ - فقول الجمهور بوجوب القضاء هو الحقّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٢٥٩٥ و ٢٥٩٦ و ٢٥٩٧ و ٢٥٩٨ و ٢٥٩٩ و ٢٦٠٠] (١١١١)، و (البخاريّ) في "الصوم" (١٩٣٦ و ١٩٣٧) و"الهبة" (٢٦٠٠) و"الأدب" (٦٠٨٧ و ٦١٦٤) و"الكفّارات" (٦٧٠٩ و ٦٧١٠ و ٦٧١١) و"الحدود" (٦٨٢١)، و (أبو داود) في "الصوم" (٢٣٩٠)، و (الترمذيّ) في "الصوم" (٧٢٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢١٣)، و (ابن ماجة) في "الصيام" (١٦٧١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤/ ١٩٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ١٠٦)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٠٠٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤١)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٩٤٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٥٢٥)، و (الطبرانيّ) في

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 21، ص 46 (SanadKitab #148870, hlm. urut 12258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.