Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 21, halaman 259

  1. ١٣ - (كتاب الصيام)
  2. (٢٤) - (باب النهي عن صوم يوم الفطر، ويوم الأضحى)

وقال الداوديّ: المفهوم من كلام ابن عمر تقديم النهي؛ لأنه قد رَوَى أمر مَن نذر أن يمشي في الحجّ بالركوب، فلو كان يجب الوفاء به لم يأمره بالركوب. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي من فتوى ابن عمر ﵄ هذا أنه نهاه عن الوفاء بنذره، فكأنه قال له: الوفاء بالنذر واجب، لكن إذا كان النذر طاعةً، فأما إذا كان معصية، فلا وفاء؛ لقوله ﷺ: "لا نذر في معصية"، وفي لفظ: "لا نذر في معصية الله"، رواه مسلم.

وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز صوم يوم الفطر، ولا يوم النحر، لا تطوّعًا، ولا عن نذر، سواء عيّنهما، أو أحدهما بالنذر، أو وقعا معًا، أو أحدهما اتفاقًا، فلو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهور، وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاء، وخالف أبو حنيفة، فقال: لو أقدم، فصام وقع ذلك عن نذره، وهذا منابذ لظواهر النصوص، فلا ينبغي الالتفات إليه، وقد تقدّم تحقيق الاختلاف في هذا قريبًا، فراجعه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): أثر ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/ ٢٦٧٥] (١١٣٩)، و (البخاريّ) في "الصوم" (١٩٩٤) و"النذور" (٦٧٠٥ و ٦٧٠٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢٨٣٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٣٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢ و ٥٩ و ١٣٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢١٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ١٩٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٨٤) و"المعرفة" (٧/ ٣٥٠)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 21، ص 259 (SanadKitab #148870, hlm. urut 12471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.