Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 40

  1. ١٤ - (كتاب الاعتكاف)
  2. (٤) - (باب صوم عشر ذي الحجة)

البخاريّ" أن رسول الله ﷺ قال: "ما من أيّامٍ العملُ المصالح فيها أفضل منه في هذه"؛ يعني العشر الأوائل من ذي الحجة، فيتأول قولها: "لَمْ يصم العشر" أنه لَمْ يصمه لعارض مرضٍ، أو سفبر، أو غيرهما، أو أنَّها لَمْ تره صائمًا فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، ويدل على هذا التأويل حديث هُنَيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبيّ ﷺ قالت: "كان رسول الله ﷺ يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كلّ شهر، أول اثنين من الشهر، والخميس"، ورواه أبو داود، وهذا لفظه، وأحمد، والنسائيّ، وفي روايتهما: "وخميسين" (¬١). انتهى (¬٢).

وقال في "المرعاة": هذا الحديث بظاهره يخالف ما تقدّم في "باب الأضحية" من فضيلة مطلق العمل المتضمّن للصيام في عشر ذي الحجة، ومن فضيلة خصوص الصيام فيها، وما في حديث أبي قتادة من استحباب الصوم في التاسع منها، وهو يوم عرفة، وما في حديث حفصة من عدم تركه ﷺ صيام العشر، وفي حديث هُنيدة بن خالد عن امرأته، عن بعض أزواج النبيّ ﷺ قالت: "كان رسول الله ﷺ يصوم تسع ذي الحجة … "الحديث، أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائيّ.

والجواب عن هذا أن المراد من قولها: "لَمْ يصم العشر" أنه لَمْ يصمها لعارض مرض، أو سفر، أو غيرهما، أو أنَّها لَمْ تره صائمًا فيها، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، وإذا تعارض النفي والإثبات، فالإثبات أولى بالقبول.

قال البيهقيّ ﵀ بعد رواية حديث هُنيدة، وحديث عائشة ﵁ ما لفظه: والمثبت أولى من النافي، مع ما مضى من حديث ابن عبّاس في فضيلة العمل المصالح في عشر ذي الحجة.

وقيل: المراد نفي جمع العشر، وفيها يوم العيد، وهذا لا ينافي حوم بعضها.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 22، ص 40 (SanadKitab #148870, hlm. urut 12849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.