Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 60

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (١) - (باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه)

حمل المكتل، ولا فدية فيه، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وقال المالكيّة: لا بأس أن يحمل على رأسه ما لا بدّ له منه، كخَرْجِه، وجرابه، ولا يَحْمِل ذلك لغيره تطوّعًا، ولا بإجارة، فإن فعل افتدى، ولا يحمل لنفسه تجارة، قال أشهب: إلَّا أن يكون عيشه بذلك. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تفرقة المالكية بين ما يحمله لنفسه، ولغيره يحتاج إلى دليل، فتأمّل، والله تعالى أعلم.

(وَلَا الْخِفَافَ) - بالكسر -: جمع خُفّ، وفي رواية سالم: "ولا الخفّين": تثنية خُفّ بضم، فتشديد (إِلَّا أَحَدٌ) بالرفع، وهو الوجه المختار؛ لأن الاستثناء متّصل منفيّ، فيكون مرفوعًا على البدليّة من ضمير "تلبسوا"، وفي نسخة: "إلَّا أحدًا" بالنصب، وهو أيضًا جائز، فيكون منصوبًا على الاستثناء، كما قال في "الخلاصة":

مَا اسْتَثْنَتِ "الَّا" مَعْ تَمَامٍ يَنْتَصِبْ … وَبَعْدَ نَفْيٍ أَوْ كَنَفْيٍ انْتُخِبْ

إِتْبَاعُ مَا اتَّصَلَ وَانْصِبْ مَا انْقَطَعْ … وَعَنْ تَمِيمٍ فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعْ

وقال الزين ابن المنيّر ﵀ يستفاد منه جواز استعمال "أحد" في الإثبات، خلافًا لمن خصّه بضرورة الشعر، كقوله:

وَقَدْ ظَهَرْتَ فَلَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ … إِلَّا عَلَى أَحَدٍ لَا يَعْرِفُ الْقَمَرَا

قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يُستعمل في الإثبات إلَّا إن كان يعقبه نفيٌ، وكان الإثبات حينئذ في سياق النفي.

(لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ) المراد بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما لفقده، أو ترك بذل المالك له، أو عجزه عن الثمن، إن وجد من يبيعه، أو الأجرة، ولو بيع بغبن لَمْ يلزمه شراؤه، أو وُهب له لَمْ يجب قبوله إلَّا إن أُعير له.

واستُدلّ به على أن من وجد النعلين لا يلبس الخفّين المقطوعين، وهو قول الجمهور، وأجازه الحنفيّة، وبعض الشافعيّة. وقال ابن العربيّ: إن صارا كالنعلين جاز، وإلا متى سترا من ظاهر الرجل شيئًا لَمْ يجز إلَّا للفاقد. وقال الزرقانيّ: فإن لبسهما مع وجود النعلين افتدى عند مالك، والليث، وعن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 22، ص 60 (SanadKitab #148870, hlm. urut 12869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.