Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 66

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (١) - (باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه)

وقال النوويّ ﵀: قوله: "ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس" أجمعت الأمة على تحريم لباسهما؛ لكونهما طيبًا، وألحقوا بهما جميع أنواع ما يُقْصد به الطيب، وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع، ولأنه ينافي تذلل الحاج، فإن الحاجّ أشعث أغبر، وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة، وكذا جميع محرمات الإحرام سوى اللباس، كما سبق بيانه.

قال: ومحرمات الإحرام سبعة: اللباس بتفصيله السابق، والطيب، وإزالة الشعر والظفر، ودهن الرأس واللحية، وعقد النِّكَاح، والجماع، وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء، والسابع: إتلاف الصيد.

قال: وإذا تطيّب، أو لبس ما نُهِيَ عنه لزمته الفدية، إن كان عامدًا بالإجماع، وإن كان ناسيًا فلا فدية عند الثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأوجبها أبو حنيفة، ومالك.

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الأولون من عدم الفدية بالنسيان، وكذا بالجهل هو الأرجح عندي، لحديث يعلى بن منية ﵁ الآتي قريبًا.

قال: ولا يحرم المعصفر عند مالك، والشافعيّ، وحرّمه الثوريّ، وأبو حنيفة، وجعلاه طيبًا، وأوجبا فيه الفدية.

قال: ويكره للمحرم لبس الئوب المصبوغ بغير طيب ولا يحرم. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته: حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٢٧٩١ و ٢٧٩٢ و ٢٧٩٣] (١١٧٧)، و (البخاريّ) في "العلم" (١٣) و"الصلاة" (٣٦٦) و"الحج" (١٥٤٢ و ١٨٣٨

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 22، ص 66 (SanadKitab #148870, hlm. urut 12875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.