Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 179

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٥) - (باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة)

أفعال الحج، والذهاب إليه، فأَخَّر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحجّ، وتوجهه إليه، وهو يوم التروية، فإنهم حينئذ يخرجون من مكة إلى منى.

قال: ووافق ابن عمر على هذا الشافعيّ، وأصحابه، وبعض أصحاب مالك وغيرهم، وقال آخرون: الأفضل أن يُحرم من أول ذي الحجة، ونقله القاضي عن أكثر الصحابة، والعلماء، والخلاف في الاستحباب، وكل منهما جائز بالإجماع. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٢٨١٨ و ٢٨١٩ و ٢٨٢٠ و ٢٨٢١ و ٢٨٢٢] (١١٨٧)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (١٦٦)، و"الحجّ" (١٥١٤ و ١٥٥٢) و"اللباس" (٥٨٥١)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٧٧٢)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (٧٤)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ٨٠ - ٨١) و"المناسك" (٥/ ١٦٣ - ١٦٤)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٣٦٢٦)، و (مالك) في "الموطّإ" (١/ ٣٣٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٦٥١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٤٤٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٧ - ١٨ و ٢٩ و ٣٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٧١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٧٢٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٦٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٨٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٣/ ١٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٢٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣١ و ٧٦) و"المعرفة" (٤/ ٥٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٨٧٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن الأفضل في الإحرام أن يكون وقت انبعاث الراحلة

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 22، ص 179 (SanadKitab #148870, hlm. urut 12988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.