أفعال الحج، والذهاب إليه، فأَخَّر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحجّ، وتوجهه إليه، وهو يوم التروية، فإنهم حينئذ يخرجون من مكة إلى منى.
قال: ووافق ابن عمر على هذا الشافعيّ، وأصحابه، وبعض أصحاب مالك وغيرهم، وقال آخرون: الأفضل أن يُحرم من أول ذي الحجة، ونقله القاضي عن أكثر الصحابة، والعلماء، والخلاف في الاستحباب، وكل منهما جائز بالإجماع. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٢٨١٨ و ٢٨١٩ و ٢٨٢٠ و ٢٨٢١ و ٢٨٢٢] (١١٨٧)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (١٦٦)، و"الحجّ" (١٥١٤ و ١٥٥٢) و"اللباس" (٥٨٥١)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٧٧٢)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (٧٤)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ٨٠ - ٨١) و"المناسك" (٥/ ١٦٣ - ١٦٤)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٣٦٢٦)، و (مالك) في "الموطّإ" (١/ ٣٣٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٦٥١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٤٤٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٧ - ١٨ و ٢٩ و ٣٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٧١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٧٢٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٦٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٨٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٣/ ١٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٢٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣١ و ٧٦) و"المعرفة" (٤/ ٥٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٨٧٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الأفضل في الإحرام أن يكون وقت انبعاث الراحلة