Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 184

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٥) - (باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة)

لابن عمر: قد أهللت فينا إهلالًا مختلفًا، قال: أما أول عام الأول فأخذت بأخذ أهل بلدي، ثم نظرت فإذا أنا أَدْخُل على أهلي حرامًا، وأخرج حرامًا، وليس كذلك كنا نصنع، إنما كنا نُهِل ثم نُقبل على شأننا، قلت: فبأيّ ذلك نأخذ؟ قال: نُحرِم يوم التروية.

قال: وأخبرنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إن شاء المكيّ ألا يحرم بالحج إلا يوم منى فعل، قال: وكذلك إن كان أهله دون الميقات إن شاء أهلّ من أهله، وإن شاء من الحرم. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من استعراض أقوال أهل العلم وأدلّتهم في هذه المسألة أن الأرجح هو مذهب ابن عمر ﵄ وجماعة، أنه لا يُحرم إلا حين تنبعث به راحلته، سواء كان مكيًّا أو آفاقيًّا؛ اقتداء برسول الله ﷺ، فخير الهدي هدي محمدّ ﷺ، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في استلام الأركان:

قال أبو عمر ﵀: السنة التي عليها جمهور الفقهاء أن الركنين اليمانيين يُستلمان دون غيرهما، وأما السلف فقد اختلفوا في ذلك، فرُوي عن جابر، وأنس، وابن الزبير، والحسن، والحسين، أنهم كانوا يستلمون الأركان كلها، وعن عروة مثل ذلك، واختُلِف عن معاوية، وابن عباس في ذلك، فقال أحدهما: ليس من البيت شيء مهجور، والصحيح عن ابن عباس أنه كان لا يستلم إلا الركنين الأسود واليمانيّ، وهما المعروفان باليمانيين، وهي السنة، وعلى ذلك جماعة الفقهاء، منهم مالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة، والثوريّ، والأوزاعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، والطبريّ.

وحجتهم حديث ابن عمر ﵄ المذكور في الباب، وما كان مثله عن النبيّ ﷺ ذلك. انتهى (¬٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الأقوال قول من قال: لا يُستلم من الأركان إلا اليمانيان؛ لعدم ثبوته عن النبيّ ﷺ، فتبصّر،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 22، ص 184 (SanadKitab #148870, hlm. urut 12993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.