Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 192

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٥) - (باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة)

كان في حديث ابن عمر زيادة على حديث من سواه ممن اتُّفق على صحّة روايته، وهي كون الإهلال من عند المسجد، فيكون ذلك قبل الاستواء على البيداء، وجب العمل به، ويكون من رواه عند الاستواء على البيداء إنما سمعه حالتئذ يلبّي، فظنّ أن ذلك أول إهلاله.

قال: ويُمكن أن يُقضى بحديث ابن عمر على حديث ابن عبّاس، ويكون قوله: "في مصلّاه" زيادة من الراوي ليس من قول ابن عبّاس، ويصدُق على من أحرم من عند المسجد عند استقلال ناقته به أنه لَمّا فرغ من ركعتيه أهلّ، ولا يلزم من ذلك التعقيب، وهذا الجمع أولى من إسقاط حديث من أصله، والله أعلم. انتهى كلام ابن حزم ﵀ (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: تحقيق ابن حزم ﵀ المذكور حسنٌ إلا قوله: "ويمكن أن يُقضى بحديث ابن عمر. . . إلخ"، ففيه نظر لا يخفى، إذ هذا الجمع فرع الصحّة، وقد سبق أن الحديث ضعيف، فلا حاجة إلى تكلّف الجمع، بل يُعمل بما اتّفق على صحّته، وهو حديث ابن عمر ﵄.

والحاصل أن الأفضل هو الإحرام حين تنبعث به راحلته، ويضع رجله على الغرز، كما صحّ ذلك عن رسول الله ﷺ، وقد تقدّم تحقيق هذا، فتبصّر، والله تعالى وليّ التوفيق.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى بيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٨٢١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْن مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 22، ص 192 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.