Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 199

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٧) - (باب الطيب للمحرم عند الإحرام)

"الموطإ" (٧٢٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٢٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢١١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٢٠٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٩ و ١٨١ و ١٨٦ و ٢١٤ و ٢٣٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٨٠١ و ١٨٠٢ و ١٨٠٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٥٨١ و ٢٥٨٢ و ٢٥٨٣ و ٢٩٣٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٢١ و ٤١٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٧٤ و ٢٧٥ و ٢٧٦)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٨/ ٥٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٨/ ١٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤ و ١٣٦) و"الصغرى" (٣/ ٥٤٠) و"المعرفة" (٣/ ٥٤٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان إباحة الطيب للمحرم عند إرادة إحرامه.

٢ - (ومنها): أنه لا بأس باستدامة الطيب بعد الإحرام، ولا يضرّ بقاء لونه، ورائحته، وإنما يحرم في الإحرام ابتداؤه، وهو قول الجمهور، وهو الحقّ، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية - إن شاء اللَّه تعالى -.

٣ - (ومنها): استحباب الطيب بعد التحلّل الأول قبل الطواف، وقد نصّ عليه الشافعيّ، وتابعه أصحابه.

٤ - (ومنها): استحباب الطيب للرجال والنساء مطلقًا؛ لأنه إذا فُعل في هذه الحالة التي من شأنها الشعث، فغيرها أولى.

٥ - (ومنها): بيان مشروعيّة خدمة المرأة زوجها.

٦ - (ومنها): أنه استُدلّ بقولها: "كنت أطيّب" على أن "كان" لا تقتضي التكرار؛ لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرّة واحدة، وقد صرّحت في رواية عروة عنها بأن ذلك كان في حجة الوداع، كذا استدلّ به النوويّ في "شرح مسلم".

وتُعُقّب بأن المدّعَى تكراره إنما هو التطيّب، لا الإحرام، ولا مانع من أن يتكرّر التطيّب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرّة واحدة، ولا يخفى ما فيه.

وقال النوويّ في موضع آخر: المختار أنها لا تقتضي تكرارًا، ولا استمرارًا. وكذا قال الفخر في "المحصول". وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 22، ص 199 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.