٥ - (أُمُّهُ) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، تقدّمت قريبًا.
وقوله: (لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ) أي: حين أراد الإحرام.
وقوله: (وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. . . إلخ) وللبخاريّ من طريق القاسم عنها: "ولحلّه حين أحلّ"؛ أي: لَمّا وَقَع الإحلال، وإنما أوّلناه كذلك؛ لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز، والطيب عند إرادة الحلّ لا يجوز؛ لأن المحرم ممنوع من الطيب، أفاده في "الفتح" (¬١).
والحديث مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٨٣٢] (١١٩٠) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَلَمْ يَقُلْ خَلَفٌ: وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ).
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة، أبو عثمان الخراسانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ مصنّف [١٠] (ت ٢٢٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٨.
٢ - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود العتكيّ الزهرانيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ) المقرئ البغداديّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل بابين.
٥ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم قريبًا.
٦ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة"ج ١ ص ٢٩٦.