Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 301

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٩) - (باب بيان ما يؤمر بقتله من الدواب في الحل والحرم)
  3. [تنبيهات]

القول: ما كان بالكوفة أفحش ردًّا للآثار من إبراهيم النخعيّ؛ لقلة ما سمع منها، ولا أحسن اتباعًا لها من الشعبيّ؛ لكثرة ما سمع.

ونقل ابن شاس عن المالكية خلافًا في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من الأذى. والفأر أنواع: منها الْجُرَذ - بالجيم، بوزن عُمَر، والْخُلْد - بضم المعجمة، وسكون اللام -. وفأرة الإبل، وفأرة السمك، وفأرة الغيط، وحكمها في تحريم الأكل، وجواز القتل سواء.

وقد وقع عند النسائيّ إطلاق اسم الفويسقة عليها، ووقع في حديث أبي سعيد عند ابن ماجه: قيل له: لم قيل للفأرة فويسقة؟ فقال: لأن النبيّ ﷺ استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت، وقيل: إنما سميت بذلك لأنها قطعت حبال سفينة نوح ﵇، والله تعالى أعلم.

(وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ") الكلب معروف، والأنثى كلبة، والجمع أكلُب، وكلاب، وكَلِيب - بالفتح، كأعبُد، وعِباد، وعَبيد، وفي الكلب بهيمية، وسبعية، وفيه منافع للحراسة، والصيد كما سيأتي في بابه - إن شاء الله تعالى -.

وفيه من اقتفاء الأثر، وشمّ الرائحة، وخفّة النوم، والتودّد، وقبول التعليم ما ليس لغيره، وقيل: إن أول من اتخذه للحراسة نوح ﵇.

و"العقور" - بفتح العين - مبالغة عاقر، وهو الجارح المفترس.

وقال القرطبيّ ﵀: و"العَقور" هو الذي يَعقِر كثيرًا؛ أي: يَجرح، يقال: سَرْجٌ مِعْقَرٌ؛ إذا كان يجرح الدابّة، قال الشاعر [من الكامل]:

فَلَثَمْتُهَا فَتَنَفَّسَتْ … كَتَنَفُّسِ الظَّبْيِ الْعَقِيرِ

أي: المجروح، وقيل: الدّهِشِ. انتهى (¬١).

وقد سبق البحث في نجاسة الكلب، وعدمه مستَوفًى في "كتاب الطهارة"، فراجعه تستفد.

(قَالَ) عبيد الله بن مِقْسَم (فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ) بن محمد (أفَرَأَيْتَ) أي: أخبرني (الْحَيَّةَ؟) أي: أتقتل أم لا؟

و"الحيّة" هو الجنس المعروف، وهي الأفعى (¬٢)، وتطلق الحية على الذكر

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 22، ص 301 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.