Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 334

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (١٠) - (باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها)

وقد أورد البخاريّ حديث كعب هذا في أربعة أبواب متوالية، وأوردها أيضًا في "المغازي"، و"الطبّ"، و"كفّارات الأيمان" من طرق أخرى، مدار الجميع على ابن أبي ليلى، وابن معقل، فيقيّد إطلاق أحمد بن صالح بالصحة، فإن بقية الطرق التي ذكرتها لا تخلو عن مقال، إلا طريق أبي وائل، وسأذكر ما في هذه الطرق من فائدة زائدة - إن شاء الله تعالى. انتهى كلام الحافظ ﵀.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وسأذكر أنا أيضًا في هذا الشرح ما ذكره الحافظ من الفوائد في شرحه، فإن شرحي هذا نسخة من شرحه ﵀ مع ما يفتح الله تعالى عليّ فيه من غيره، ولذا كثيرًا ما أقول: لولا فتح الباري ثم "فتح الباري" (¬١) ما قضيت أوطاري.

(عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﵁) أنه (قَالَ: أتى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ) أي: زمن صلح الحديبية، وفي رواية: "أن رسول ألله ﷺ وقف عليه، ورأسه يتهافت قملًا"، وفي رواية: "أن النبيّ ﷺ مرّ به، وهو بالحديبية"، وفي رواية: "أتيت رسول الله ﷺ، فقال: ادنه، فدنوت، فقال: ادنه، فدنوت"، وفي أخرى: "فحُملت إلى رسول الله ﷺ، والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى"، وفي أخرى: لأ أنه خرج مع النبيّ ﷺ محرمًا، فقمل رأسه، ولحيته، فبلغ ذلك النبيّ ﷺ، فأرسل إليه، فدعا الحلّاق، فحلق رأسه".

والجمع بين هذا الاختلاف أن يقال: مرّ به أولًا، وهو يوقد تحت قدر، فرآه على تلك الصورة رؤية إجمالية عن بُعْد يسير، وقال: أتؤذيك هوامّك هذه؟ ولكنه لم يقدّر قَدْر ما بلغ به من الوجع الشديد، ثم بلغه ما هو فيه من البلاء، وشدّة الأذى، فأرسل إليه، واستدعاه، حتى أتاه محمولًا، فاستدناه، فدنا، كما في رواية ابن عون، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى الآتية، وحك رأسه بإصبعه الكريمة، كما في رواية أبي وائل، عن كعب، عند النسائيّ، فخاطبه، وقال له:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 22، ص 334 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.