Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 397

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (١٤) - (باب ما يفعل بالمحرم إذا مات)

وليس ذلك بمعروف عنه، ذكره في "الفتح" (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء فيما يُفعل بالمحرم إذا مات:

قال الإمام ابن المنذر ﵀: وقد اختلف أهل العلم في تخمير رأس المحرم الميت، وتطييبه، فقالت طائفة: يُصنع به كما يُصنع بسائر الموتى، هذا قول عائشة، وبه قال عمر، وطاوس، والأوزاعيّ، وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا بأس بأن يُحنِّطَ الحلالُ المحرمَ الميتَ بالطيب.

وقالت طائفة: لا يُغطى رأسه، ولا يُمسّ طيبًا، رُوي هذا القول عن عليّ ﵁، وقال ابن عباس ﵄: لا يُغطّى رأسه، وقال الشافعيّ: لا يُمسّ طيبًا، ولا يُخمّر رأسه، وبه قال أحمد، وإسحاق.

قال ابن المنذر ﵀: وبما ثبت عن رسول الله ﷺ نقول - يعني حديث الباب -. قال: وكان الثوريّ يميل إلى القول بالحديث.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبما قاله ابن المنذر، ومال إليه الثوريّ - رحمهما الله تعالى - أقول، لصحة المنقول.

وحاصله أن المحرم الميت يكفّن في ثوبيه، ولا يمسّ طيبًا، ولا يغطّى رأسه، كما أرشد إلى ذلك النبيّ ﷺ في حديث الباب. والله تعالى أعلم.

قال: وروينا عن عطاء قولًا ثالثًا، وهو أن يُغسل بالماء، ويكفّن، ويُغطّى رأسه، ولا يُحنّط.

قال: واختلفوا في تخمير وجهه، فأما من قال: إذا مات المحرم ذهب إحرامه، فلا معنى للمسألة على مذهبه؛ لأنه يَرى أن يُفعل به كما يُفعل بسائر الموتى، وقياس قول من رأى أن للمحرم الحيّ أن يُخمِّرَ وجهَهُ أن يقول: يُخَمَّرُ وجهُ المحرم الميت.

وممن كان لا يرى بأسًا أن يُخَمِّرَ المحرمُ وجهَهُ سعد بن أبي وقّاص، وجابر بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وطاوس، والثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 22، ص 397 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.