Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 407

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (١٤) - (باب ما يفعل بالمحرم إذا مات)

"وأن يكشفوا وجهه" (¬١).

وأخرجه النسائيّ، من طريق عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير بلفظ: "ولا يُمسّ طيبًا خارجٌ رأسه"، قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك، فقال: "خارج رأسه ووجهه". انتهى. وهذه الرواية تتعلق بالتطيب، لا بالكشف، والتغطية، وشعبة أحفظ من كلّ من روى هذا الحديث، فلعلّ بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية.

وقال أهل الظاهر: يجوز للمحرم الحيّ تغطية وجهه، ولا يجوز للمحرم الذي يموت، عملًا بالظاهر في الموضعين.

وقال آخرون: هي واقعة عين، لا عموم لها؛ لأنه علّل ذلك بقوله: "فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا"، وهذا الأمر لا يتحقّق وجوده في غيره، فيكون خاصًّا بذلك الرجل، ولو استمرّ بقاؤه على إحرامه لأَمَرَ بقضاء مناسكه.

وقال أبو الحسن ابن القصّار: لو أريد تعميم هذا الحكم في كلّ محرم لقال: "فإن المحرم"، كما جاء: "أن الشهيد يبعث، وجرحه يثعب دمًا".

وأجيب بأن ظاهر الحديث ظاهر في أن العلّة في الأمر المذكور كونه كان في النسك، وهي عامة في كلّ محرم، والأصل أن كلّ ما ثبت لواحد في زمن النبيّ ﷺ ثبت لغيره، حتى يتّضح التخصيص. انتهى المقصود من كلام الحافظ.

وقد أجاد المحدّث الكبير الشيخ الألباني ﵀ في كتابه "إرواء الغليل"، حيث حقّق صحّة زيادة ذكر الوجه في هذا الحديث خلاف ما قاله البيهقيّ وغيره من أن ذكره غريب، وحاصل ما قاله الشيخ بعدما خرّج الحديث:

وفي رواية منصور، عن سعيد بن جبير بلفظ: "ولا تُغَطُّوا وجهه"، بدل: "ولا تخمّروا رأسه"، رواه مسلم، وأبو عونة، وابن الجارود، والبيهقيّ، وكذلك

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 22، ص 407 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.