Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 443

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (١٦) - (باب إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض)

والحاصل أن صنيع مسلم ﵀ في ترجيحه وَصْل عبيد الله هو الصواب، فتفطّن، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٢٩٠٨] (١٢٠٩)، و (أبو داود) في "المناسك" (٢/ ١٤٤)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٥/ ١٦٤)، و"الكبرى" (٢/ ٣٥٦)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٢/ ٩٧١ - ٩٧٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٢٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٠٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة الاغتسال من النفاس، وأنه أحد موجبات الاغتسال بالإجماع، كما قاله ابن المنذر ﵀.

٢ - (ومنها): مشروعية الإهلال بالتلبية عند الإحرام في الحج أوالعمرة، وأن المرأة كالرجل في ذلك.

٣ - (ومنها): مشروعية النظافة للإحرام، فيلزم المرأة الغسل وإن كانت حائضًا أو نفساء.

٤ - (ومنها): صحة إحرام النفساء والحائض، واستحباب اغتسالهما للإحرام، قال النوويّ ﵀: وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهبنا، ومذهب مالك، وأبي حنيفة، والجمهور أنه مستحبّ، وقال الحسن، وأهل الظاهر: هو واجب.

٥ - (ومنها): أن الحائض، والنفساء يصحّ منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف، وركعتيه؛ لقوله ﷺ: "اصنعي ما يصنع الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت" ولا خلاف بين العلماء في ذلك كلّه؛ إذ لا يجوز دخول غير الطاهر المسجد، ولا صلاة بغير طهور، قاله عياض ﵀ (¬١).

٦ - (ومنها): أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحجّ؛ لأن أسماء لم تصلّهما، قاله النوويّ ﵀ (¬٢).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 22، ص 443 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.